للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[مسائل الاستنجاء]

مسألة (٢٧): لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها [للحاجة] (١) في الصَحراء، وهل يجوز في البنيان؟ على روايتين، أصحُهما الجواز.

وقال [أبو حنيفة] (٢): لا يجوز بحالٍ.

وقال داود: يجوز بكل حالِ.

[احتجَّ] (٣) أبو حنيفة: بمطلق النهي.

١٤٤ - قال أحمد: ثنا سفيان عنِ الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي قال: سمعت أبا أيُّوب يخبر عن النَّبي أنَه قال: «لا تستقبلوا القبلة بغائطٍ ولا بول، ولكن شرقوا أو غرِّبوا» (٤).

أخرجاه في «الصحيحين» (٥).

١٤٥ - وقال مسلم: ثنا أحمد بن الحسن بن خِرَاشِ ثنا عمر بن عبد الوهاب ثنا يزيد بن زُرَيْع ثنا رَوْح عن [سُهيل] (٦) عن القَعْقَاع عن أبي


(١) زيادة من (ب) و «التحقيق».
(٢) في الأصل: (أصحاب أبي حنيفة)، والمثبت من (ب) و «التحقيق».
(٣) في الأصل: (وقال)، والمثبت من (ب) و «التحقيق».
(٤) «المسند»: (٥/ ٤٢١).
(٥) «صحيح البخاري»: (١/ ٤٨، ١٠٩)؛ (فتح- ١/ ٢٤٥، ٤٩٨ - رقمي: ١٤٤، ٣٩٤) «صحيح مسلم»: (١/ ١٥٤)؛ (فؤاد- ١/ ٢٢٤ - رقم: ٢٦٤).
(٦) في الأصل: (سهل)، والتصويب من (ب) و «التحقيق» و «صحيح مسلم».