للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

من مسائل النذور والأيمان

مسألة (٨٠٠): إذا نذر شيئًا على وجه اللجاج والغضب - مثل أن يقول: إن فعلت كذا فمالي صدقة، أو عَلَيَّ حجَّة، أو صوم سنة - فهو بالخيار: إن شاء وفَّى بنذره، وإن شاء كفَّر كفَّارة يمين.

وعنه: الواجب الكفَّارة لا غير.

وعن الشافعيِّ كالروايتين.

وقال أبو حنيفة: يلزمه الوفاء به.

وقال مالكٌ في صدقة المال: يلزمه الثلث، وفي غيره: يلزمه الوفاء.

لنا أربعة أحاديث:

٣٢٣١ - الحديث الأوَّل: قال الإمام احمد: حدَّثنا حسن ثنا ابن لهيعة ثنا كعب بن علقمة عن عبد الرحمن بن شِماسة عن أبي الخير مَرْثَد بن عبد الله عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله : «كفَّارة النذر كفَّارة اليمين» (١).

انفرد بإخراجه مسلمٌ.

ز: رواه مسلمٌ عن غير واحد عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث عن كعب (٢).


(١) «المسند»: (٤/ ١٤٦).
(٢) «صحيح مسلم»: (٥/ ٨٠)؛ (فؤاد - ٣/ ١٢٦٥ - رقم: ١٦٤٥).