للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[مسائل الإحرام]

مسألة (٤٠٤): لا يجوز للمحرمة ليس القفَّازين.

وقال أبو حنيفة: يجوز.

وعن الشَّافعي كالمذهبين.

٢١٢٦ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا يعلى بن عبيد ثنا محمَّد بن إسحاق عن عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله نهى النِّساء في الإحرام عن القفَّازين والنِّقاب، وما مسَّه الورس (١) والزَّعفران من الثِّياب (٢).

٢١٢٧ - وقال التِّرمذيُّ: حدَّثنا قتيبة ثنا الليث عن نافع عن ابن عمر النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " لا تنتقب المرأة الحرام، ولا تلبس القفَّازين ".

قال التِّرمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (٣).

ز: حديث ابن إسحاق: رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل عن يعقوب إبراهيم بن سعد عن أبيه بأطول من هذا (٤).

وحديث الليث: رواه البخاريُّ عن عبد الله بن يزيد (٥)، ورواه


(١) في مطبوعة "المسند": (وما مس الرؤوس).
(٢) "المسند": (٢/ ٢٢).
(٣) "الجامع": (٢/ ١٨٣ - ١٨٤ - رقم: ٨٣٣).
(٤) "سنن أبي داود": (٢/ ٤٥٥ - رقم: ١٨٢٣).
(٥) " صحيح البخاري: ٣١/ ٤٦٣)؛ (فتح- ٤/ ٥٢ - رقم: ١٨٣٨).