للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ولو ثبت هذا الحديث لم يكن فيه دليلٌ على عدم جواز الدَّفع حتَّى يطلع الفجر، والله أعلم O.

* * * * *

مسألة (٤٤٢): فإن دفع قبل نصف الليل فعليه دمٌ.

وقال أبو حنيفة: لا دم عليه.

وعن الشَّافعيِّ كالمذهبين (١)

لنا:

أنَّ النَّبيَّ بات بمنى، وقال: «خذوا عنِّي مناسككم»:

٢٢٣٣ - فروى أبو داود من حديث ابن عمر: أنَّ رجلاً قال له: إنَّا نبيت بمكَّة. فقال: أمَّا رسول الله- فبات بمنى وظلَّ (٢).

٢٢٣٤ - ومن حديث عائشة قالت: مكث رسول الله بمنى ليالي أيَّام التَّشريق (٣).

ز: هكذا احتجَّ المؤلِّف في هذه المسألة فيما وجدته في نسختين، وهذا الدَّليل الَّذي ذكره غير مطابقٍ للمسألة التي سطَّرها، وكأنَّه [انتقل] (٤) من


(١) في هامش الأصل: (حـ: كان في النسختين: «كالروايتين» وهو خطأٌ) أ. هـ وهو الموجود في مطبوعة «التحقيق».
(٢) «سنن أبي داود»: (٢/ ٥٠٨ - رقم: ١٩٥٣).
(٣) «سنن أبي داود»: (٢/ ٥١٢ - رقم: ١٩٦٧).
(٤) زيادة من (ب).