للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

فيه (١)، والله أعلم O.

* * * * *

مسألة (٥٨١): وحكم الرُّقْبَى حكم العُمْرَى، وصفتها: أن يقول: أَرْقَبْتُك داري- أو يقول: الدار لك- فإن متَّ قبلي رجعت إليَّ، وإن متُّ قبلك فهي لك ولعقبك.

وقال أبو حنيفة: الرُّقْبَى باطلةٌ.

لنا:

ما تقدَّم.

٢٥٧٣ - وقد روى الإمام أحمد، قال: حدَّثنا إبراهيم بن خالد ثنا رباح عن عمر بن حبيب عن عمرو بن دينار عن طاوس عن حُجْر المَدَرِيِّ عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله ىصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا تُرْقِبُوا، فمن أرفب فسبيل الميراث» (٢).

ز: رواه الإمام أحمد أيضًا (٣) والنسائيُّ (٤) وابن حِبَّان (٥) من طرقٍ عن طاوس.


(١) «سنن النسائي»: (٦/ ٢٦٩ - ٢٧١ - الأرقام: ٣٧٠٩ - ٣٧١٩).
(٢) «المسند»: (٥/ ١٨٩).
(٣) «المسند»: (٥/ ١٨٢، ١٨٦، ١٨٩).
(٤) «سنن النسائي»: (٦/ ٢٧٠ - ٢٧١ - الأرقام: ٣٧١٦ - ٣٧١٩).
(٥) «الإحسان» لابن بلبان: (١١/ ٥٣٤ - ٥٣٦ - الأرقام: ٥١٣٢ - ٥١٣٤).