للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٢٥٨٠ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا محمَّد بن جعفر عن سعيد عن عامر الأحول عن عمرو بن شُعيب عن أبيه عن جدِّه: أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " لا يرجع في هبته إلا الوالد من ولده، والعائد في هبته كالعائد في قيئه " (١).

٢٥٨١ - قال أحمد: وحدَّثنا يزيد أنا حسين بن ذَكوان عن عمرو بن شُعيب عن طاوس أنَّ ابن عمر وابن عبَّاسٍ رفعاه إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه قال: " لا يحلُّ لرجلٍ أن يعطي العطيَّة فيرجع فيها، إلا الوالد فيما يعطي لولده " (٢).

ز: حديث سعيد عن عامر: رواه النسائيُّ (٣)، وروى ابن ماجة (٤) أوَّله.

وقال النسائيُّ: عامر ليس بالقويِّ في الحديث (٥).

وحديث حسين عن عمرو: رواه أصحاب " السنن الأربعة " (٦) وأبو حاتم البُسْتِيُّ (٧) والدَّارَقُطْنِيُّ (٨)، وسُئل عنه فقال: يرويه عمرو بن شُعيب واختلف عنه:


(١) "المسند": (٢/ ١٨٢).
(٢) "المسند": (١/ ٢٣٧).
(٣) "سنن النسائي": (٦/ ٢٦٤ - ٢٦٥ - رقم: ٣٦٨٩).
(٤) "سنن ابن ماجة": (٢/ ٧٩٦ - رقم: ٢٣٧٨).
(٥) "تحفة الأشراف" للمزي: (٦/ ٣١٩ - رقم: ٨٧٢٤)،وانظر: "تهذيب الكمال" له: (١٤/ ٦٧ - رقم: ٣٠٥٤).
(٦) "سنن أبي داود": (٤/ ١٩٤ - رقم: ٣٥٣٣)؛ "الجامع" للترمذي: (٤/ ١٠ - رقم: ٢١٣٢)؛ "سنن النسائي": (٦/ ٢٦٥ - رقم: ٣٦٩٠)؛ "سنن ابن ماجة": (٢/ ٧٩٥ - رقم: ٢٣٧٧).
(٧) "الإحسان" لابن بلبان: (١١/ ٥٢٤ - رقم: ٥١٢٣).
(٨) "سنن الدارقطني": (٣/ ٤٢ - ٤٣).