للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قالوا: فمنع من الطَّواف لعدم الطَّهارة.

فقال الخصم: إنَّما قال ذلك لأجل دخول المسجد.

قلنا: المنقول: حكمٌ وسببٌ، وظاهر الأمر يعلِّق الحكم بالسَّبب، فلمَّا تعرَّض للطَّواف- لا للمسجد- دلَّ على أنَّه هو المقصود بالحكم.

مسألة (٤٣٢): إذا ترك الحجر في طوافه لم يجزه، خلافًا لأبي حنيفة.

٢١٩٥ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا قتيبة ثنا عبد العزيز بن محمَّد عن علقمة عن أمِّه عن عائشة قالت: كنت أحبُّ أن أدخل البيت وأصلِّي فيه، فأخذ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بيدي وأدخلني الحجر، فقال لي: " صلِّي في الحجر إذا أردت دخول البيت، فإنَّما هو قطعةٌ من البيت، ولكنَّ قومك استقصروا حين بنوا الكعبة، فأخرجوه من البيت " (١).

قال التِّرمذيُّ: هذا حديثٌ صحيحٌ (٢)، وعلقمة هو: ابن بلال (٣).

ز: رواه أبو داود عن القَعنبيِّ (٤)، والتِّرمذيُّ عن قتيبة، والنَّسائيُّ عن إسحاق بن ابراهيم (٥)، ثلاثتهم عن الدَّراورديِّ به.

وعلقمة هو: ابن أبي علقمة، من رجال "الصَّحيحين" (٦)، واسم


(١) "المسند": (٦/ ٩٢ - ٩٣).
(٢) في مطبوعة "الجامع": (حديث حسن صحيح).
(٣) "الجامع": (٢/ ٢١٥ - رقم: ٨٧٦).
(٤) "سنن أبي داود": (٢/ ٥٣٣ - رقم: ٢٠٢١).
(٥) "سنن النسائي": (٥/ ٢١٩ - رقم: ٢٩١٢).
(٦) "التعديل والتجريح" للباجي: (٣/ ١٠١٤ - رقم: ١١٦٥)؛ "رجال صحيح مسلم" لابن منجويه: (٢/ ١٠٦ - رقم: ١٢٦٣).