للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[مسائل الجنائز]

مسألة (٢٧٣): الأفضل أن يغسَّل الميِّت في قميص.

وقال أبو حنيفة ومالك: الأفضل أن يغسَّل مجرَّدًا، إلا أنَّه تستر عورته.

١٣٥٤ - قال أحمد: ثنا يعقوب ثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدَّثني حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس أنَّ عليًّا غسَّل رسول الله ، فأسنده إلى صدره وعليه قميصه، وكان أسامة وصالح يصبَّان الماء، وعليٌّ يغسِّله (١).

ز: حسين: ضعَّفه غير واحدٍ من الأئمة.

١٣٥٥ - وقال أبو معاوية: ثنا أبو بردة (٢) عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه قال: لمَّا أخذوا في غسل رسول الله ناداهم منادٍ من الدَّاخل: لا تنزعوا عن رسول الله قميصه.

رواه ابن ماجه عن سعيد بن يحيى بن الأزهر عن أبي معاوية (٣).

وابن بريدة هو: سليمان، وهو ثقةٌ، روى له مسلمٌ في «صحيحه» (٤).


(١) «المسند»: (١/ ٢٦٠) باختصار.
(٢) في (ب): (بريدة) خطأ.
(٣) «سنن ابن ماجه»: (١/ ٤٧١ - رقم: ١٤٦٦).
(٤) «رجال صحيح مسلم» لابن منجويه: (١/ ٢٧٣ - رقم: ٥٨٧).