للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

الحكميَّة الفقهيَّة، لا من جهة اللزوم والتَّعدية النحوية، وبهذا التَّحرير يزول الإشكال ويظهر قول من فرَّق بين طَاهرٍ وطَهورٍ من هذه الجهة، لا كمن سوّى بينهما من أصحاب أبي حنيفة، ولا كمن فرَّق بينهما بفرقٍ غير جارٍ على مقاييس كلام العرب من أصحاب مالكٍ والشافعيِّ وأحمد والله أعلم (١) O.

* * * * *

مسألة (٢): لا تنجس القلَّتان بوقوع النَّجاسة فيهما، إلا أن تكون بَوْلاً.

وسوَّى الشافعيُّ بين الأنجاس، وهو رواية لنا.

وقال [أبو حنيفة] (٢): ينجس كلُّ ما غلب [على] (٣) الظَّن وصول النَّجاسة إليه، فإن كان دون القلَّتين نجس بكلِّ حالٍ.

وقال مالكٌ: يعتبر تغيُّر الصِّفات.

لنا:

٦ - ما روى أحمد: ثنا عَبْدة عن محمَّد بن إسحاق عن محمَّد بن جعفر ابن الزُّبير عن عبيد الله (٤) بن [عبد الله بن] (٥) عمر عن ابن عمر قال: سمعت


(١) نحوه باختصارٍ وتصرُّف في: «الفروع» لابن مفلح: (١/ ٧٣)، و «الاختيارات» لابن اللحام: (ص: ٥ - ٧)، و «مختصر الفتاوى المصرية» للبعلي: (ص: ١٤).
(٢) زيادة من (ب).
(٣) في الأصل: (عليه)، والمثبت من (ب).
(٤) في (ب): (عبد الله) خطأ.
(٥) زيادة من (ب) و «المسند».