للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أخرجاه في «الصَّحيحين» (١).

وفي لفظٍ أخرجه البرقانيُّ على «الصَّحيحين»: «والذَّهب بالذَّهب ربًا إلا هاء وهاء» (٢).

٢٣١٣ - وقال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى عن شعبة قال: حدَّثني حبيب عن أبي المنهال قال: سمعت زيد بن أرقم والبراء يقولان: نهى رسول الله عن بيع الذَّهب بالورق دينًا (٣).

ز: أخرجاه في «الصَّحيحين» من حديث شعبة عن حبيب بن أبي ثابت (٤).

وأبو المنهال اسمه: عبد الرَّحمن بن مطعم O.

* * * * *

مسألة (٤٨٢): ما لا يدخل [فيه] (٥) الرِّبا. لا يحرم في النَّساء، وهو غير المكيل والموزون.

وعنه: يجرم إذا كان جنسًا واحدًا، كقول أبي حنيفة.

وقال مالك: يحرم النّساء في الجنس الواحد إذا كان متفاضلاً، فأمَّا


(١) «صحيح مسلم»: (٥/ ٤٣)؛ (فؤاد- ٣/ ١٢٠٩ - ١٢١٠ - رقم: ١٥٨٦).
(٢) انظر: «الجمع بين الصحيحين» للحميدي: (١/ ١١٣ - رقم: ٣٥).
(٣) «المسند»: (٤/ ٣٦٨).
(٤) «صحيح البخاري»: (٣/ ٥٤٢)؛ (فتح- ٤/ ٣٨٢ - رقم: ٢١٨٠).
«صحيح مسلم»: (٥/ ٤٥)؛ (فؤاد- ٣/ ١٢١٢ - ١٢١٣ - رقم: ١٥٨٩).
(٥) زيادة من (ب).