للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رسول الله-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فإذا على بابه امرأةٌ من الأنصار- يقال لها: زينب- تسأل عما أسأل عنه، فخرج إلينا بلال، فقلنا: انطلق إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فسَلْه عن ذلك، ولا تخبره من نحن. فانطلق إلى رسول الله-لجبرو، فقال: " من هما؟ " فقال: زينب امرأة عبد الله، وزينب الأنصاريَّة. فقال: " نعا، لهما أجران: أجر القرابة، وأجر الصدقة " (١).

أخرجاه في "الصَّحيحين" (٢).

وفي لفظٍ: (أتجزى عنِّي؟) وإنَّما يستعمل لفظ (الإجزاء) في الواجب.

*****

مسألة (٣٤٥): لا يجوز دفع الزَّكاة إلى موالي بني هاشم، خلافًا لأكثرهم.

١٦٥٥ - قال الإمام أحمد بن حنبل: حدَّثنا يحيى عن شعبة ثنا الحكم بن عتيبة (٣) عن ابن أبي رافع عن أبي رافع أنَّ النَّبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بعث رجلاً من بني مخزوم على الصَّدقة، فقال لأبي رافع: ألا تصحبني تصب منها؟ قال: قلت: حتَّى أذكر ذلك لرسول الله-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فذكرت ذلك له، فقال: " إنَّا آل محمَّد لا تحلُّ لنا الصَّدقة، وإنَّ موالي القوم من أنفسهم " (٤).


(١) "المسند": (٣/ ٥٠٢).
(٢) "صحيح البخاري": (٢/ ٣٧٠ - ٣٧١)؛ (فتح- ٣/ ٣٢٨ - رقم: ١٤٦٦).
"صحيح مسلم": (٣/ ٨٠)؛ (فؤاد- ٢/ ٦٩٤ - ٦٩٥ - رقم: ١٠٠٠).
(٣) (ثنا الحكم بن عتيبة) سقط من مطبوعة "المسند"، وهو في "أطرافه"لابن حجر: (٦/ ٢٢٢ - رقم: ٨١٦٣)، وفي "التحقيق": (سليمان بن عتيبة) خطأ.
(٤) "المسند": (٦/ ٣٩٠).