للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وقال أبو حنيفة: إذا ملك نصابًا لم تحلَّ له.

لنا على الرِّواية الأولى:

١٦٥٦ - ما روى الإمام أحمد بن حنبل: ثنا إسماعيل أنا أيُّوب عن هارون بن رئاب (١) عن كنانة بن نعيم عن قَبِيصة بن المخارق عن رسول الله أنَّه قال: «إنَّ المسألة لا تحلُّ إلا لثلاثة: رجلٌ تحمَّل حمالة قوم، فيسأل فيها حتَّى يؤدِّيها، ثُمَّ يمسك؛ ورجلٌ أصابته جائحةٌ اجتاحت ماله، فيسأل فيها حتَّى يصيب قوامًا من عيشٍ- أو سدادًا من عيشٍ -، ثُمَّ يمسك؛ ورجلٌ أصابته فاقه، فيسأل ضى يصيب قوامًا من عيشٍ- أو سَدَادًا من عيشٍ-، ثُمَّ يمسك» (٢).

انفرد بإخراجه مسلمٌ (٣).

١٦٥٧ - قال أحمد: ثنا عبد الرَّحمن (٤) ثنا سفيان عن مصعب بن محمَّد عن يعلى بن أبي يحيى عن فاطمة بنت حسين عن أبيها حسين بن عليٍّ قال: قال رسول الله-: «للسَّائل حقٌّ، وإن جاء على فرسٍ» (٥).

ز: رواه الإمام أحمد عن وكيع عن سفيان (٦)، ورواه أبو داود عن محمَّد بن كثيرٍ عن سفيان عن مصعب بن محمَّد بن شُرَخبيل (٧)، ورواه الطَّبرانيُّ عن أبي مسلم الكشيِّ عن محمَّد بن كثيرٍ (٨).


(١) في «التحقيق»: (ذئاب) خطأ.
(٢) «المسند»: (٥/ ٦٠).
(٣) «صحيح مسلم»: (٣/ ٩٧ - ٩٨)؛ (فؤاد- ٢/ ٧٢٢ - رقم: ١٠٤٤).
(٤) في «التحقيق»: (ثنا وكيع)، وانظر ما سيأتي في كلام المنقح.
(٥)، (٦) «المسند»: (٣/ ٢٠١).
(٧) «سنن أبي داود»: (٢/ ٣٧٤ - رقم: ١٦٦٢).
(٨) «المعجم الكبير»: (٣/ ١٣٠ - ١٣١ - رقم: ٢٨٩٣).