للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[مسائل الصيد]

[مسألة (٧٦١): إذا أكل الكلب من الصيد لم يبح.]

وعنه: أنَّه يباح، كقول مالك.

وعن الشافعيِّ كالمذهبين.

٣١٠٦ - قال البخاريُّ: حدَّثنا حفص بن عمر ثنا شعبة عن ابن أبي السفر عن الشعبيِّ عن عديِّ بن حاتم قال: سألت النبيَّ ، فقال: " إذا أرسلت كلبك المعلَّم فقتل، فكل، فإذا أكل فلا تأكل، فإنَّما أمسكه على

نفسه " (١).

أخرجاه في «الصحيحين» (٢).

احتجُّوا:

٣١٠٧ - بما رواه الدَّارَقُطْنِيُّ، قال: حدَّثنا عليُّ بن عبد الله بن مبشِّر ثنا أحمد بن المقدام ثنا يزيد بن زريع ثنا حسين (٣) المعلِّم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه أنَّ رجلاً أتى النبيَّ يقال له: أبو ثعلبة- فقال: يا رسول الله، إن لي كلابًا مكلبة، فأفتني في صيدها، فقال: «إن كانت لك كلاب مكلبة، فكل مما أمسكن عليك». قال: ذكيٌّ وغير ذكيٍّ؟ قال: " ذكيٌّ وغير


(١) «صحيح البخاري»: (١/ ٥٤ - ٥٥)؛ (فتح- ١/ ٢٧٩ - رقم: ١٧٥).
(٢) «صحيح مسلم»: (٦/ ٥٦ - ٥٧)؛ (فؤاد- ٣/ ١٥٢٩ - ١٥٣٠ - رقم: ١٩٢٩).
(٣) في «التحقيق»: (حبيب)، وسينبه المنقح على أنه وقع في نسخة كذلك وهو الصواب.