للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسائل صفة الصَّلاة

مسألة (١٢٥): يقومون إلى الصَّلاة عند ذكر الإقامة، ويكبرون إذا فرغ منها.

وقال أبو حنيفة: يقومون عند الحيعلة، ويكبرون عند ذكر الإقامة.

وقال الشافعي: يقومون إذا فرغ من الإقامة.

وقد ذكر أصحابنا:

٦٣٣ - أن ابن أبي أوفى روى عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه كان إذا قال بلال: (قد قامت الصَّلاة) نهض.

ز: روى هذا الحديث البيهقيُّ، وقال: لا يرويه إلَاّ حجاج بن فروخ، وكان يحيى بن معين يضعفه (١). وقال النَّسائيُّ أيضاً: هو ضعيف (٢) O.

* * * * *

مسألة (١٢٦): لا تنعقد الصَّلاة إلا بقوله: الله أكبر.


(١) "سنن البيهقي": (٢/ ٢٢)، وانظر: "التاريخ" لابن معين - برواية الدوري -: (٤/ ٨٧ - رقم: ٣٢٧٤)، ورواية ابن الجنيد: (ص: ٤٦٩ - رقم: ٧٩٦).
(٢) "الضعفاء والمتروكون": (ص: ٩٠ - رقم: ١٦٧).