للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

[مسائل الصول]

مسألة (٧٣٢): ما أتلفته البهائم نهارًا، فلا ضمان على صاحبها، إذا لم يكن معها؛ وما أتلفته ليلاً، فضمانه عليه.

وقال أبو حنيفة: لا يضمن، إلا أن يكون معها قائد أو سائق أو راكب، أو يكون قد أرسلها.

٣٠٣٢ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا محمَّد بن مصعب ثنا الأوزاعيُّ عن الزهريِّ عن حرام بن مُحَيِّصة عن البراء بن عازب أنَّه كانت له ناقة ضارية، فدخلت حائطًا، فأفسدت فيه، فقضى رسول الله : أنَّ حفظ الحوائط بالنهار على أهلها، وأنَّ حفظ الماشية بالليل على أهلها، وأنَّ ما أصابت الماشية بالليل فهو على أهلها (١).

ز: رواه أبو داود عن محمود بن خالد عن الفريابيِّ عن الأوزاعيِّ (٢)، ورواه النَّسائيُّ عن عمرو بن عثمان عن الوليد عن الأوزاعيِّ (٣).

وقد رواه معمر وغيره عن الزهريِّ، وفي إسناده اختلافٌ.

وقد أخرجه ابن حِبَّان من حديث معمر (٤).


(١) «المسند»: (٤/ ٢٩٥).
(٢) «سنن أبي داود»: (٤/ ٢٠٥ - رقم: ٣٥٦٥).
(٣) «السنن الكبرى»: (٣/ ٤١١ - رقم: ٥٧٨٥).
(٤) «الإحسان» لابن بلبان: (١٣/ ٣٥٤ - رقم: ٦٠٠٨)، وفيه: (عن حرام بن محيصة عن أبيه أن ناقة للبراء بن عازب).