للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ولكن يجلس عقيب الثَّانية.

ز: روى هذا الحديث الإمام أحمد بغير هذا اللفظ (١)، ورواه النَّسائيُّ بهذا اللفظ عن إسماعيل بن مسعود عن بشر بن المفضَّل عن سعيد (٢)، ورواه الحاكم ولفظه: (لا يسلِّم في الرَّكعتين الأوليين من الوتر) وقال: على شرطهما (٣).

وقد نقل عن الإمام أحمد أَنَّه ضعَّف إسناد هذا الحديث (٤).

١٠٦٩ - وقال شيبان بن فرُّوخ: ثنا أبان بن يزيد عن قتادة عن زرارة عن سعد عن عائشة كان رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يوتر بثلاث، لا يقعد إلا في آخرهن.

رواه الحاكم (٥) O.

* * * * *

مسألة (٢٠٤): يجوز التَّنفُّل بركعة.

وعنه: لا يجوز، كقول أبي حنيفة.

لنا:

ما تقدَّم من أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كان يوتر بركعة (٦).

* * * * *


(١) "المسند": (٦/ ٥٣ - ٥٤) في حديث طويل.
(٢) "سنن النسائي": (٣/ ٢٣٤ - ٢٣٥ - رقم: ١٦٩٨).
(٣) "المستدرك": (١/ ٣٠٤).
(٤) "المنتقى" للمجد ابن تيمية: (مع النيل - ٣/ ٣٥).
(٥) "المستدرك": (١/ ٣٠٤).
(٦) رقم: (١٠٥٢).