للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وأيضًا فهي قد قامت مقام أبيه وأمِّه في انتسابه إليها، فصارت هي أصل نفسه وجهة الأبوة معدومة في حقِّه، فلم ينشأ نسبه إلا من جهتها، فوجب أن تحوز ميراثه هي وعصبتها من بعدها، والله أعلم O.

٢٦٤٧ - وقال أبو داود: حدَّثنا موسى بن إسماعيل ثنا حمَّاد ثنا داود بن أبي هند عن عبد الله بن عبيد عن رجل من أهل الشام أنَّ رسول الله قال: «ولد الملاعنة عصبته عصبة أمِّه» (١).

ز: هذا الحديث منقطعٌ. قاله البيهقيُّ (٢).

٢٦٤٨ - وقال أبو داود: ثنا محمود بن خالد وموسى بن عامر قالا: ثنا الوليد ثنا ابن جابر عن مكحول قال: جعل رسول الله ميراث ابن الملاعنة لأمِّه، ولورثتها من بعدها.

٢٦٤٩ - قال: وحدَّثنا موسى بن عامر ثنا الوليد أخبرني عيسى أبو محمَّد عن العلاء بن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه عن النبيِّ مثله (٣) O.

* * * * *

مسألة (٦٠٧): لا يرث المولود ولا يورث، حتَّى يستهلَّ صارخا.

وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: إذا تنفَّس وتحرَّك يورَّث (٤).


(١) «المراسيل»: (ص: ٢٦٥ - رقم: ٣٦٢).
(٢) «سنن البيهقي»: (٦/ ٢٥٩).
(٣) «سنن أبي داود»: (٣/ ٤١٤ - رقمي: ٢٨٩٩ - ٢٩٠٠).
(٤) في هامش الأصل: (حـ: عند أحمد، إذا تنفس يورث أيضًا) ا. هـ