للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

يسار عن معاوية بن الحكم عن النَّبيِّ قال: «إنَّ هذه الصَّلاة لا يصلح فيها شيءٌ من كلام النَّاس، إنَّما هي التَّسبيح والتَّكبير وقراءة القرآن» (١).

انفرد بإخراجه مسلم (٢).

احتجُّوا:

بقوله: «وتحريمها التَّكبير»، وقد سبق بإسناده (٣).

قالوا: فأضاف التَّحريم إلى الصَّلاة، والشيءُ لا يضاف إلى نفسه.

قلنا: قد يضاف الجزء إلى الجملة، كقولهم: دهليز الدَّار.

* * * * *

مسألة (١٢٩): يسنُّ رفع اليدين عند الرُّكوع، وعند الرَّفع منه.

وقال أبو حنيفة: لا يسنُّ.

وعن مالك: كالمذهبين.

لنا أحاديث:

٦٣٩ - أحدها: قال الإمام أحمد: ثنا سفيان عن الزُّهريِّ عن سالم عن أبيه قال: رأيتُ رسولَ الله إذا افتتح الصَّلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه،


(١) «المسند»: (٥/ ٤٤٧).
(٢) «صحيح مسلم»: (٢/ ٧٠)؛ (فؤاد - ١/ ٣٨١ - ٣٨٢ - رقم: ٥٣٧).
(٣) برقم: (٦٣٤).