للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسألة (٢٧٦): إذا غُسَّل الميت، وخرج منه شيءٌ بعد الغسل، وجبت إعادة الغسل.

وقال أبو حنيفة: لا يجب غسل ما عَدا النَّجاسة.

لنا:

قوله : «اغسلنها ثلاثًا، أو خمسًا، أو أكثر - إن رأيتنَّ -».

يعني: إن حدَّث بها حدثٌ.

* * * * *

مسألة (٢٧٧): لا ينجس الآدميُّ بالموت.

وعنه: ينجس، كقول أبي حنيفة.

وعن الشَّافعيِّ كالمذهبين.

لنا حديثان:

١٣٥٩ - الحديث الأوَّل: قال أحمد: ثنا ابن أبي عديٍّ عن حميد عن بكر عن أبي رافع عن أبي هريرة قال: لقيت النَّبيَّ وأنا جنبٌ، فانسللت، فاغتسلت، فقال: «أين كنت؟» فأخبرته، فقال: «إنَّ المؤمن لا ينجس» (١).

أخرجاه في «الصَّحيحين» (٢).


(١) «المسند»: (٢/ ٢٣٥).
(٢) «صحيح البخاري»: (١/ ٧٩ - ٨٠)؛ (فتح - ١/ ٣٩١ - رقم: ٢٨٥).
«صحيح مسلم»: (١/ ١٩٤)؛ (فؤاد - ١/ ٢٨٢ - رقم: ٣٧١)، ووقع سقط من سنده في بعض النسخ، نبه عليه الحافظ ابن حجر في «النكت الظراف»: (١٠/ ٣٨٥).