للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قال النيسابوريُّ: وقد رواه نعيم بن حمَّاد عن ابن المبارك عن عبيد الله كما روى ابن أبي شيبة، ولعل الوهم من نعيم (١)، لأنَّ ابن المبارك من أثبت الناس (٢).

وقد رواه عبد الله بن عمر عن نافع أيضًا، وعبد الله ضعيفٌ.

قال خالد الحذَّاء: لا يختلف فيه عن النبيِّ : أنَّ للفارس ثلاثة أسهم، وللراجل سهمٌ (٣).

ز: روى مسلمٌ في «صحيحه» عن محمَّد بن عبد الله بن نمير عن أبيه بإسناده أنَّ رسول الله قسم للفرس سهمين، وللراجل سهمًا (٤) O.

* * * * *

[مسألة (٧٤٥): ويسهم لفرسين.]

وقال أكثرهم: لا يسهم لأكثر من واحد.

٣٠٧٨ - قال سعيد بن منصور: حدَّثنا ابن عيَّاش عن الأوزاعيِّ أنَّ رسول الله كان يسهم للخيل، وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين، وإن كان معه عشرة أفراس (٥).


(١) أقحم هنا في «التحقيق»: (ابن المبارك عن عبيد الله كما روى ابن أبي شيبة) بسبب انتقال النظر، والله أعلم.
(٢) المرجع السابق بتصرف.
(٣) «سنن الدارقطني»: (٤/ ١٠٧).
(٤) «صحيح مسلم»: (٥/ ١٥٦)؛ (فؤاد- ٣/ ١٣٨٣ - رقم: ١٧٦٢).
(٥) «سنن سعيد بن منصور»: (٣/ ٢/ ٢٨١ - رقم: ٢٧٧٤).