للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قالوا: وهذا إشارةٌ إلى جميعهم، فيكون إجماعًا.

واحتجُّوا على أنَّه لا يجوز قبل ذلك:

١٥٩٢ - بما روى الجوزجانيُّ: حدَّثنا يزيد بن هارون أنا أبو مَعْشر عن نافع عن ابن عمر قال: كان رسول الله يأمر به فيقسم- قال يزيد: أظنُّ قال: يوم الفطر- ويقول: «أغنوهم عن الطَّواف في هذا اليوم» (١).

قالوا: والأمر للوجوب، ومتى قدَّمها بالزَّمان الكثير لم يحصل إغناؤهم بها يوم العيد.

لكن راوي هذا الحديث أبو معشر، ولا يحتجُّ بحديثه، والله أعلم O.

* * * * *

مسألة (٣٣٤): لا يجزئ في الفطرة أقلِّ- من صاعٍ.

وقال أبو حنيفة: يجزئ نصف صاع برٍّ.

لنا سبعة أحاديث:


(١) ذكره ابن قدامة في «المغني»: (٤/ ٣٠٠ - ٣٠١ - المسألة رقم: ٤٧٤).
وفي هامش الأصل: (حاشية: هذا الحديث رواه الدارقطني في «سننه» بهذا الإسناد، ولفظه: أن النبي فرض زكاة الفطر، وقال: «أغنوهم في هذا اليوم».
ورواه ابن عدي في «الكامل» أيضًا كذلك، ولفظه: قال: أمر رسول الله بصدقة الفطر أن تخرج قبل الصلاة، وقال: «أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم».
فلا نحتاج للجوزجاني ولا غيره) أ. هـ وهذه الحاشية ليست للمنقح، والله أعلم.
وانظر: «سنن الدارقطني»: (٢/ ١٥٣)؛ «الكامل» لابن عدي: (٧/ ٥٥ - رقم: ١٩٨٤) تحت ترجمة نجيح أبي معشر.