للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسألة (٣٥٩): كَفَّارة الجماع على التَّرتيب.

وعنه: أنَّها على التَّخيير، كقول مالك.

لنا:

حديث الأعرابيِّ المتقدِّم (١)، وقوله: «أعتق رقبة». قال: لا أجد. قال: «فصم».

* * * * *

مسألة (٣٦٠): المتفرِّد برؤية الهلال إذا شمهد بالرُّؤية فردَّ الحاكم شهادته لزمه الصَّوم من غير خلاف، فإن أفطر بالجماع لزمته الكفَّارة.

وقال أبو حنيفة: لا كفَّارةْ

لنا:

حديث الأعرابيِّ: واقعت أهلي في رمضان.

وهذا كذا (٢) يقول.

احتجُّوا:

١٧٣٦/ أ - بما رواه الدَّارَقُطْنِيُّ: ثنا القاسم بن إسماعيل ثنا محمَّد بن إسحاق الصَّاغانيُّ (٣) ثنا محمَّد بن عمر ثنا داود بن خالد وثابت بن قيسٍ ومحمَّد


(١) رقم: (١٧٣١).
(٢) في «التحقيق»: (كما) خطأ.
(٣) في «السنن»: (الصغاني)، وقال ابن السمعاني في «الأنساب»: (٨/ ٩) تحت ترجمة «الصاغاني»: (وقد ينسب أبو بكر محمَّد بن إسحاق الصغاني، فيقال له: «الصاغاني»