للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد. قاله ابن عسكر عنه.

وقال غيره: عن عبد الرَّزَّاق عن معمر وحده، وهو أصحُّ.

وروى هذا الحديث عبد الرَّحمن بن مهديٍّ عن الثَّوريِّ عن زيد بن أسلم قال: حدَّثني الثبت عن النَّبيِّ-، ولم يسمِّ رجلاً، وهو الصَّحيح (١) O.

* * * * *

مسألة (٣٥٠): الحجُّ من السَّبيل، فيجوز دفع الزَّكاة فيه.

وعنه: لا يجوز، كقول أكثرهم.

١٦٧٢ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا عفَّان ثنا أبو عوانة ثنا إبراهيم بن مهاجر عن أبي بكر بن عبد الرَّحمن بن الحارث بن هشام قال: أخبرني رسول مروان- الَّذي أرسل إلى أمِّ معقلٍ- قال: [قالت:] (٢) قلت: يا رسول الله، إنَّ عَلَيَّ حجَّةٌ وإنَّ لأبي معقل بكرًا. فقال: صَدَقَت، جعلتُه في سبيل الله.

تال: «أعطها فلتحجَّ عليه، فإنَّه في سبيل الله» (٣).

١٦٧٣ - وقال أبو داود: حدَّثنا محمَّد بن عوفِ الطَّائيُّ ثنا أحمد بن خالدٍ الوَهْبيُّ ثنا محمَّد بن إسحاق عن عيسى بن معقل الأسديِّ قال: حدَّثني يوسف بن عبد الله بن سلام عن جدَّته أمِّ معقل قالت: لمَّا حجَّ رسول الله حجَّة الوداع، وكان لنا جملٌ، فجعله أبو معقلٍ في سبيل الله، فأصابنا مرضٌ،


(١) «العلل»: (١١/ ٢٧٠ - ٢٧١ - رقم: ٢٢٧٩).
(٢) زيادة من (ب) و «التحقيق».
(٣) «المسند»: (٦/ ٣٧٥).