للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣٢٤٣ - ما روى أبو بكر عبد العزيز - من أصحابنا - من حديث عبد الله بن جراد قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من حكم بين اثنين تحاكما إليه وارتضياه، فلم يقل بينهما بالحقِّ فعليه لعنة الله ".

ز: هذا الحديث لا يصلح الاحتجاج به، لأنَّه من نسخة ابن جراد، وهي نسخةٌ باطلةٌ، وقد ذكر المؤلِّف فيما تقدَّم أنها نسخةٌ موضوعةٌ، وبالغ في الحط على الخطيب لما احتجَّ بحديثٍ منها (١)! والله الموفق للصواب O.

* * * * *

مسألة (٨٠٩): يجوز القضاء على الغائب، وكذلك على الحاضر إذا امتنع من مجلس الحكم.

وعنه: لا يقضى عليه، كقول أبي حنيفة.

لنا:

قوله عليه السلام: " خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ".

وقد سبق بإسناده في النفقات (٢).

ز: قال بعضهم: في الاستدلال بهذا الحديث على القضاء على الغائب نظرٌ، لأنه يحتمل الفتوى، بل قد يقال: يتعين للفتوى، لأنَّ الحكم يحتاج إلى إثبات السبب المسلط على الأخذ من مال الغير، ولا يحتاج إلى ذلك في الفتوى.


(١) (٣/ ١٩٨ - ١٩٩).
(٢) برقم: (٢٨٧٣).