للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسألة (٥٣٧): حدُّ البلوغ بالسنِّ خمس عشرة سنة.

وقال أبو حنيفة: في حقِّ الغلام: ثماني عشرة والدخول في التاسعة عشرة، وفي الجارية: سبع عشرة.

٢٤٧١ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى [عن] (١) عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر أنَّ النبيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عرضه يوم أحد- وهو ابن أربع عشرة-، فلم يجزه، ثم عرضه يوم الخندق- وهو ابن خمس عشرة-، فأجازه (٢).

أخرجاه (٣).

ز: روى هذا الحديث البيهقيُّ (٤) والخطيب من رواية محمَّد بن بكر عن ابن جريج عن عبيد الله، وفيه: وأنا ابن أربع عشرة، فلم يجزني، ولم يرني بلغت.

وقد وَهِمَ من عزاه إلى الشافعيِّ والترمذي (٥)، والله الموفِّق O.

*****


= وأما في الموضع الثاني: (٣/ ٣٥) فاقتصر على رواية عبد الملك بن عمير، وقال: (هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وله طرق عن عبد الملك بن عمير، منهم: الثوري وشعبة وزهير) اهـ.
وقد رمز الذهبي في "تلخيصه" في الموضع الأول لكلٍّ من رواية عبد الملك ومجاهد بـ (خ، م).
(١) في الأصل و (ب): (بن)، والتصويب من "المسند".
(٢) "المسند": (٢/ ١٧).
(٣) "صحيح البخاري": (٥/ ٣٩٣)؛ (فتح- ٧/ ٣٩٢ - رقم: ٤٠٩٧).
"صحيح مسلم": (٦/ ٢٩ - ٣٠)؛ (فؤاد- ٣/ ١٤٩٠ ص قم: ١٨٦٨).
(٤) "سنن البيهقي": (٦/ ٥٥).
(٥) أي بهذه الزيادة: (ولم يرني بلغت)، ولعله يقصد ابن قدامة، فإنه عزاه في "المغني": (٦/ ٥٩٩) إليهما، والله أعلم.