للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وعن أحمد: يجوز لجميع العصبات، ويثبت لها الخيار إذا بلغت، وهو قول أبي حنيفة.

٢٧٠٣ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: قرئ على ابن صاعدٍ - وأنا أسمع-: حدَّثكم عبيد الله بن سعيدٍ الزهريُّ ثنا عمِّي ثنا أبي عن ابن إسحاق قال: حدَّثني عمرُ بنُ حسينٍ عن نافعٍ عن ابنِ عمرَ قال: توفِّي عثمان بن مظعون وترك بنتا

له، فقال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " هي يتيمة، لا تنكح إلا باذنها " (١).

ز: رواه الإمام أحمد مطوَّلا عن يعقوب بن إبراهيم به (٢) O.

فإن قالوا: المراد باليتيمة البالغة، إذ غير البالغة لا إذن لها.

٢٧٠٤ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا وكيعٌ ثنا يونس بن أبي اسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فهو إذنها، وإن أبت فلا جواز عليها " (٣).

ز: هذا إسناد جيِّد، وقد رواه غير يونس:

٢٧٠٥ - قال أحمد: ثنا أسود بن عامر ثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبيه رفعه قال: " تستأمر اليتيمة في نفسها، فإن سكتت فقد أذنت، وإن أبت فلا تزوَّج " (٤).

وقد روى هذا الحديث أبو داود وغيره من حديث أبي هريرة (٥) O.


(١) " سنن الدارقطني": (٣/ ٢٣٠).
(٢) "المسند": (٢/ ١٣٠).
(٣) "المسند": (٤/ ٣٩٤) مع اختلاف يسير في لفظه.
(٤) "المسند": (٤/ ٤٠٨).
وفي هامش الأصل: (حـ: ينظر في استدلاله بهذه الأحاديث في هذه المسألة) ا. هـ
(٥) "سنن أبي داود": (٣/ ٢٤ - ٢٥ - رقم: ٢٠٨٦).