[مسألة (٤٨٩): إذا باعه بشرط العتق، فالشرط والبيع صحيحان.]
وعنه: يبطل الشرط.
وعن الشافعيِّ كالروايتين.
وقال أبو حنيفة: يبطل البيع.
لنا:
أنَ عائشة اشترت بَريرة بشرط العتق، فأجاز رسول الله ﷺ ذلك، وصحَّح البيع والشرط، وإنَّما بيَّن بطلان شرط الولاء لغير المعتق، ولم يذكر بطلان شرط العتق.
٢٣٣٤ - قال البخاريُّ: حدَّثنا عليُّ بن عبد الله ثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة قالت: أتتها بَريرة تسألها في كتابتها، فقالت: إن شئت أعطيتُ أهلك، ويكون الولاء لي. وقال أهلها: إن شئت أعتقتها، ويكون
الولاء لنا. فلما جاء رسول الله ﷺ ذكرت له ذلك، فقال:«ابتاعيها وأعتقيها، فإنَّما الولاء لمن أعتق»(١).