للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسائل

الشروط في البيع والصبر

[مسألة (٤٨٩): إذا باعه بشرط العتق، فالشرط والبيع صحيحان.]

وعنه: يبطل الشرط.

وعن الشافعيِّ كالروايتين.

وقال أبو حنيفة: يبطل البيع.

لنا:

أنَ عائشة اشترت بَريرة بشرط العتق، فأجاز رسول الله ذلك، وصحَّح البيع والشرط، وإنَّما بيَّن بطلان شرط الولاء لغير المعتق، ولم يذكر بطلان شرط العتق.

٢٣٣٤ - قال البخاريُّ: حدَّثنا عليُّ بن عبد الله ثنا سفيان عن يحيى عن عمرة عن عائشة قالت: أتتها بَريرة تسألها في كتابتها، فقالت: إن شئت أعطيتُ أهلك، ويكون الولاء لي. وقال أهلها: إن شئت أعتقتها، ويكون

الولاء لنا. فلما جاء رسول الله ذكرت له ذلك، فقال: «ابتاعيها وأعتقيها، فإنَّما الولاء لمن أعتق» (١).


(١) «صحيح البخاري»: (١/ ١٢٣)؛ (فتح- ١/ ٣٥٤ - رقم: ٢٧٣٥).