للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسألة (٦٣٢): لا يتزوَّج العبد كثر من امرأتين.

وقال مالك وداود: يتزوَّج أربعًا.

٢٧٣٧ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا أبو بكر النيسابوريُّ ثنا عبد الرحمن بن بشر ثنا سفيان عن محمَّد بن عبد الرحمن مول آل طلحة عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عتبة عن عمر قال: ينكح العبد امرأتين، ويطلِّق طلقتين، وتعتدُّ

الأمة حيضتين (١).

وقال الحكم: أجمع أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّ العبد لا ينكح أكثر من امرأتين.

ز: ٢٧٣٨ - رواه البيهقيُّ عن الحكم فقال: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ إجازةً أنا أبو الوليد ثنا الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر ثنا المحاربيُّ عن ليث عن الحكم قال: اجتمع أصحاب رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ على أنَّ المملوك لا يجمع من النساء فوق اثنتين (٢) O.

*****

مسألة (٦٣٣): إذا كانت معتدَّة من طلاقه لم يجز أن يتزوَّج أختها وأربعا سواها.

وقال مالكٌ والشافعيُّ: إذا كانت العدَّة من طلاق بائن جاز.


(١) "سنن الدارقطني": (٣/ ٣٠٨).
(٢) "سنن البيهقي": (٧/ ١٥٨).