للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسألة (٤٦٥): إذا نذر بدنة وأطلق، فهو مخيَّرٌ بين الجزور والبقرة.

وعنه: لا ينتقل إلى البقرة إلا عند عدم الجزور، كقول الشَّافعيِّ.

لنا:

حديث جابر المتقدِّم: كنَّا ننحر البدنة عن سبعة. قيل له: والبقرة؟

قال: وهل هي إلا من البُدن.

وقد سبق (١) في حديث جابر: أنَّ رسول الله قال: «ليشترك النُّفر (٢) في الهدي».

ز: حديث جابر الأوَّل: لم يتقدَّم، وقد روى مسلمٌ في «صحيحه» معنا (٣).

وحديثه الثَّاني: لا حجَّة فيه للمسألة المذكورة، والله أعلم O.

* * * * *

[مسألة (٤٦٦): يجوز أن يشترك سبعة في بدنة وبقرة على الإطلاق.]

وقال أبو حنيفة: إن كان بعضهم يريد اللحم، وبعضهم يريد القربة، لم يصحَّ الاشتراك.

وقال مالك: لا يصحُّ الاشتراك في الهدي الواجب.


(١) رقم: (٢٢٤٩).
(٢) في «التحقيق»: (البقر)!
(٣) «صحيح مسلم»: (٤/ ٨٨)؛ (فؤاد- ٢/ ٩٥٥ - رقم: ١٣١٨).