للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ثم قال: والصحيح حديث ابن أبي عتيق وموسى بن عقبة عن الزهريِّ (١).

وقال الترمذي: وقال قوم من أهل العلم من أصحاب رسول الله وغيرهم: لا نذر في معصية، وكفَّارته كفَّارة يمين، وهو قول أحمد وإسحاق، واحتجَّا بحديث الزهريِّ عن أبي سلمة عن عائشة (٢) O.

* * * * *

مسألة (٨٠٥): نذر المباح ينعقد، ويكون مخيرًا بين الوفاء والكفَّارة.

وقال أكثرهم: لا ينعقد.

٣٢٤٠ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا زيد بن الحباب قال: حدَّثني حسين ابن واقد قال: حدَّثني عبد الله بن بريدة قال: حدَّثني بريدة أنَّ أمةً سوداء أتت رسول الله وقد رجع عن (٣) بعض مغازيه، فقالت: إني كنت نذرت إن ردَّك الله صالحًا أن أضرب عليك بالدُّفِّ، فقال: «إن كنت فعلت فافعلي».

فضربت (٤).

ز: رواه الترمذي (٥) وأبو حاتم البستي (٦) من رواية الحسين بن واقد.

وقال الترمذي: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ غريبٌ O.

* * * * *


(١) «العلل»: (٥/ ق ٧٤/ أ).
(٢) «الجامع» (٣/ ١٨٦ - رقم: ١٥٢٥).
(٣) كذا بالأصل و (ب) و «التحقيق»، وفي «المسند»: (من).
(٤) «المسند»: (٥/ ٣٥٣).
(٥) «الجامع»: (٦/ ٦٢ - رقم: ٣٦٩٠).
(٦) «الإحسان» لابن بلبان: (١٠/ ٢٣٢ - رقم: ٤٣٨٦).