للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسألة (١٠٤): والتَّثويب ما ذكرنا.

قال أحمد: التَّثويب: أن يقول في أذان الفجر: الصَّلاة خيرٌ من النَّوم.

وقال الحنفيُّون: هو أن يقول بين الأذان والإقامة: «الصَّلاة خيرٌ من النَّوم» مرَّتين، ويعيد قوله: «حيَّ على الفلاح» مرَّتين.

لنا:

ما تقدَّم من الأحاديث " (١).

واحتجُّوا:

بأنَّ [بلالاً] (٢) أذَّن، ودعا رسول الله إلى الصَّلاة، وقالوا: إنَّه نائمٌ. فقال: الصَّلاة خيرٌ من النَّوم.

وقد سبق هذا الحديث، وقد ذكرنا عن سعيد بن المسيَّب أنَّ تلك الكلمة دخلت في الأذان (٣).

ز: " قال إسحاق فيما ذهب إليه الحنفيَّة: هذا شيءٌ أحدثه النَّاس.

وقال التِّرمذيُّ: هذا التَّثويب الذي كرهه أهل العلم (٤) O.

* * * * *


(١) في المسألة السابقة.
(٢) في الأصل و (ب): (بلال)، والمثبت من «التحقيق».
(٣) برقم: (٥٣٢).
(٤) «الجامع»: (١/ ٢٣٩ - رقم: ١٩٨).