للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

من مسائل الأيمان

مسألة (٧٩٢): إذا قال: إن فعلت كذا فأنا يهوديٌّ، أو نصرانيٌّ، أو بريء من الله، أو الإسلام، أو النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ = انعقدت يمينه، وإذا حنث لزمته الكفَّارة.

وقال مالكٌ والشافعيُّ: لا تنعقد يمينه، ولا تلزمه الكفَّارة.

٣٢١٧ - وقد روى أصحابنا من حديث زيد عن النبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه سئل عن رجل يقول: هو يهوديٌّ أو نصرانيٌّ، فقال: " عليه كفَّارة يمين ".

ز: " هذا الحديث لا أصل له.

والصحيح في هذه المسألة أنَّه لا كفَّارة عليه. قاله بعض أصحابنا، وقد روي ذلك عن أحمد.

وقد يَستدلُّ من قال بعدم الكفَّارة بقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في الحديث الصحيح: " من حلف على يمين بملَّة غير الإسلام كاذبًا متعمدًا فهو كما قال ".

فإنَّه لم يذكر كفَّارة، وجعل المرتَّب على ذلك قوله: " فهو كما قال ".

ولشيخنا العلامة أبي العبَّاس في هذه المسألة كلام عظيم - يضيق هذا المكان عن ذكره - يرجِّح فيه القول بلزوم الكفَّارة، فمن أحب الوقوف عليه فليسارع إليه، والله أعلم O.

* * * * *