للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسألة (٣٧٠): إذا نوى الصَّوم ثمَّ سافر أبيح له أن يفطر، وبه قال داود والمزنيُّ.

وعنه: لا يباح، كقول أكثرهم.

١٨٥٠ - قال الإمام أحمد بن حنبل: حدَّثنا سفيان عن الزُّهريِّ عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عبَّاس أنَّ النَّبيَّ خرج عام الفتح فصام، حتَّى إذا كان بالكُدَيد أفطر. وإنَّما يؤخذ بالآخر من فعل رسول الله (١).

١٨٥١ - وقال الإسماعيليُّ: أخبرني القاسم بن زكريا قال: حدَّثني يزيد بن الهيثم ثنا إبراهيم بن أبي الليث ثنا الأشجعيُّ عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن طاوس عن ابن عبَّاس قال: خرج رسول الله مسافرًا في رمضان حتَّى أتى عُسْفان، فدعا بإناءٍ من شرابٍ نهارًا ليُري النَّاس، ثمَّ أفطر حتَّى قدم مكَّة (٢).

أخرجاه في «الصَّحيحين» (٣).

ز: هذان الحديثان يدلان على أنَّ المسافر اذا صام بعض الشَّهر في سفره يجوز له الفطر بعد ذلك في يوم نوى صومه، وأمَّا إذا نوى الحاضر صوم يوم ثمَّ سافر في أثنائه، فالدَّليل على جواز الفطر له:


(١) «المسند»: (١/ ٢١٩) وفيه زيادة: (قيل لسفيان: قوله: «وإنما يؤخذ بالآخر … » من قول الزهري أو قول ابن عبَّاس. كذا قال في الحديث) أ. هـ
ورواية عبيد الله عن ابن عبَّاس مخرجة في «الصحيحين»: «صحيح البخاري»: (٣/ ٤٨٧)؛ (فتح- ٤/ ١٨٠ - رقم: ١٩٤٤)؛ و «صحيح مسلم»: (٣/ ١٤٠ - ١٤١)؛ (فؤاد- ٢/ ٧٨٤ - ٧٨٥ - رقْم: ١١١٣).
(٢) في «التحقيق»: (حين قدم مسكنه)!
(٣) «صحيح البخاري»: (٣/ ٤٨٨)؛ (فتح- ٤/ ١٨٦ - رقم: ١٩٤٨).
«صحيح مسلم»: (٣/ ١٤١)؛ (فؤاد- ٢/ ٧٨٥ - رقم: ١١١٣).