للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

أخرجاه في «الصَّحيحين» (١).

٢١٦٩ - وأخرجاه من حديث ابن عبَّاس عن النَّبيِّ- أنَّه قال: «إنَّ هذا البلد حرَّمه الله يوم خلق السَّموات والأرض، وهو حرام بحرمة [الله] (٢) إلى يوم القيامة، لا يعضد شوكه، ولا ينفّر صيده» (٣).

* * * * *

مسألة (٤٢٥): صيد المدينة وشجرها محرَّمٌ.

وقال أبو حنيفة: ليس بمحرمٍ.

٢١٧٠ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا أبو معاوية ثنا الأعمش عن إبراهيم التَّيميِّ عن أبيه قال: خطبنا عليٌّ فقال: من زعم أنَّ عندنا شيئًا نقرؤه إلا كتاب الله وهذه الصَّحيفة- صحيفةٌ فيها أسنان الإبل وأشياء من

الجراحات- فقد كذب. قال: وفيها: قال رسول الله : «المدينة حرمٌ ما بين عَيْرٍ إلى ثورٍ، فمن أحدث فيها حدثًا، أو آوى محدثًا، فعليه لعنة الله والملائكة والنَّاس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة عدلاً ولا صرفًا، وذمة المسلمين واحدةٌ يسعى بها أدناهم» (٤).


(١) «صحيح مسلم»: (٤/ ١١٠)؛ (فؤاد- ٢/ ٩٨٨ - رقم: ١٣٥٥).
(٢) زيادة من «التحقيق» و «صحيح البخاري».
(٣) «صحيح البخاري»: (٤/ ١٢٩)؛ (فتح- ٦/ ٣٢٧ - رقم: ٣١٨٩ - ط: الريان).
«صحيح مسلم»: (٤/ ١٠٩)؛ (فؤاد- ٢/ ٩٨٦ - ٩٨٧ - رقم: ١٣٥٣).
(٤) «المسند»: (١/ ٨١)؛ «صحيح البخاري»: (٣/ ٤٧٠)، (فتح- ٤/ ٨١ - رقم: ١٨٧٠)؛ «صحيح مسلم»: (٤/ ١١٥)، (فؤاد- ٢/ ٩٩٤ - رقم: ١٣٧٠).