للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسألة (٤٣٧) طواف الوداع واجبٌ، يلزمه بتركه دمٌ، خلافًا لمالك وأحد قولي الشَّافعيِّ.

٢٢٢٣ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا سفيان عن سليمان عن طاوس [عن ابن عبَّاس] (١) قال: كان النَّاس ينصرفون في كلِّ وجهٍ، فقال النَّّبيُّ : «لا ينفر أحدٌ حتَّى يكون آخر عهده بالبيت» (٢).

٢٢٢٤ - طريقٌ آخر: قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا الحسين بن إسماعيل ثنا أبو بكر بن زنجويه ثنا عبد الرَّزَّاق أنا زكريا بن إسحاق عن سليمان الأحول أنَّه سمع طاوسًا يحدِّث عن ابن عبَّاس قال: كان النَّاس ينفرون من منى إلى وجهتهم،

فأمرهم رسول الله أن يكون آخر عهدهم بالبيت، ورخَّص للحائض (٣).

ز: حديث سفيان عن سليمان: رواه مسلمٌ (٤) وأبو داود (٥) وابن ماجة (٦) من رواية غير واحدٍ عنه.

وحديث زكريا عن سليمان: لم يخرجوه.

٢٢٢٥ - وقد روى البخاريُّ ومسلمٌ من حديث ابن طاوس عن أبيه عن ابن عبَّاس قال: أُمر النَّاس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنَّه خُفِّف عن المرأة الحائض (٧) O.


(١) زيادة استدركت من (ب) و «التحقيق» و «المسند».
(٢) «المسند»: (١/ ٢٢٢).
(٣) «سنن الدارقطني»: (٢/ ٢٩٩).
(٤) «صحيح مسلم»: (٤/ ٩٣)؛ «صحيح مسلم»: (٢/ ٩٦٣ - رقم: ١٣٢٧).
(٥) «سنن أبي داود»: (٢/ ٥٢٢ - رقم: ١٩٩٥).
(٦) «سنن ابن ماجة»: (٢/ ١٠٢٠ - رقم: ٣٠٧٠).
(٧) «صحيح البخاري»: (٢/ ٤٤٠)؛ (فتح- ٣/ ٥٨٥ - رقم: ١٧٥٥).
«صحيح مسلم»: (٤/ ٩٣)؛ (فؤاد- ٢/ ٩٦٣ - رقم: ١٣٢٨).