للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وفي لفظ الدَارَقُطني: «ائتني بغيرها» (١) O.

* * * * *

مسألة (٣٠): لا يجوز الاستنجاء بالرَّوث ولا بالعظم.

وقال أبو حنيفة ومالك: يجزئ ويكره (٢).

لنا أربعة أحاديث:

أحدها: حديث سلمان (٣)، والثاني: حديث ابن مسعود (٤)، وقد تقدَّما.

١٦٧ - الثَالث: قال الترمذيَّ: ثنا هنَاد ثنا حفص بن غياث عن داود ابن أبي هند عن الشَعبي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله : «لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، فإنَّه زاد إخوانكم من الجن» (٥).

انفرد بإخراجه مسلمٌ (٦).

١٦٨ - الحديث الرَابع: قال الدَارَقُطْنِيُ: ثنا أبو محمَّد بن صاعد وأبو


(١) المرجع السابق.
(٢) في هامش الأصل: (حـ: لا يجوز الاستنجاء بالرَوث ولا العظام ولا يجزئ في قول أكثر أهل العلم، وبه قال الشافعيُ والثوريُ وإسحاق.
وقال أبو حنيفة: يجوز الاستنجاء بها.
وأباح مالك الاستجمار بالطَّاهر منهما) ا. هـ وانظر: «المغني»: (١/ ٢١٥)
(٣) رقم: (١٦١).
(٤) رقم: (١٦٦).
(٥) «الجامع»: (١/ ٦٩ - ٧٠ - رقم: ١٨).
(٦) «صحيح مسلم»: (٢/ ٣٦)؛ (فؤاد- ١/ ٣٣٢ - رقم: ٤٥٠) مطولاً.