للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وروي عن ابن عبَّاس إلا أنَّه ينفرد بإسناده ابن لهيعة، وابن لهيعة لا يحتجُّ به، والله أعلم (١).

وقال المَرُّوذِيُّ: قال أبو عبد الله: عن خمسةٍ من أصحاب النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّهم يزكُّون مال اليتيم (٢).

وقال مُهَنَّا: سألت أحمد عن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه أنَّ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: " اتَّجروا بأموال اليتامى، لا تأكلها الزكاة "؟ فقال: ليس بصحيحٍ، هذا يرويه المثنَّى بن الصَّبَّاح عن عمرو (٣) O.

احتجُّوا:

١٥٠٦ - بما روى أحمد: ثنا عفَّان ثنا حمَّاد عن حمَّاد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة عن النَّبيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنَّه قال: " رفع القلم عن ثلاثة: عن النَّائم حتَّى يستيقظ، وعن الصَّبي حتَّى يحتلم، وعن المجنون حتَّى يعقل " (٤).

والجواب: أنَّ المراد به قلم الإثم، أو قلم الأداء.

ز: روى هذا الحديث أبو داود (٥) وابن ماجة (٦) والنَّسائيُّ (٧) والحاكم وقال: على شرط مسلمٍ (٨).


(١) "سنن البيهقي": (٤/ ١٠٨).
(٢) انظر: " شرح مختصر الخرقي " للزركشي: (٢/ ٤١٤ - رقم: ١١٦٧).
(٣) انظر: " شرح مختصر الخرقي " للزركشي: (٢/ ٤١٢ - ٤١٣ - رقم: ١١٦٧).
(٤) "المسند": (٦/ ١٠٠ - ١٠١).
(٥) "سنن أبي داود": (٥/ ٨٣ - رقم: ٤٣٩٨).
(٦) "سنن ابن ماجة": (١/ ٦٥٨ - رقم: ٢٠٤١).
(٧) "سنن النسائي": (٦/ ١٥٦ - رقم: ٣٤٣٢).
(٨) "المستدرك": (٢/ ٥٩).