للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

وروي عن ابن عبَّاس إلا أنَّه ينفرد بإسناده ابن لهيعة، وابن لهيعة لا يحتجُّ به، والله أعلم (١).

وقال المَرُّوذِيُّ: قال أبو عبد الله: عن خمسةٍ من أصحاب النَّبيِّ أنَّهم يزكُّون مال اليتيم (٢).

وقال مُهَنَّا: سألت أحمد عن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدِّه أنَّ رسول الله قال: «اتَّجروا بأموال اليتامى، لا تأكلها الزكاة»؟ فقال: ليس بصحيحٍ، هذا يرويه المثنَّى بن الصَّبَّاح عن عمرو (٣) O.

احتجُّوا:

١٥٠٦ - بما روى أحمد: ثنا عفَّان ثنا حمَّاد عن حمَّاد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة عن النَّبيِّ أنَّه قال: «رفع القلم عن ثلاثة: عن النَّائم حتَّى يستيقظ، وعن الصَّبي حتَّى يحتلم، وعن المجنون حتَّى يعقل» (٤).

والجواب: أنَّ المراد به قلم الإثم، أو قلم الأداء.

ز: روى هذا الحديث أبو داود (٥) وابن ماجة (٦) والنَّسائيُّ (٧) والحاكم وقال: على شرط مسلمٍ (٨).


(١) «سنن البيهقي»: (٤/ ١٠٨).
(٢) انظر: «شرح مختصر الخرقي» للزركشي: (٢/ ٤١٤ - رقم: ١١٦٧).
(٣) انظر: «شرح مختصر الخرقي» للزركشي: (٢/ ٤١٢ - ٤١٣ - رقم: ١١٦٧).
(٤) «المسند»: (٦/ ١٠٠ - ١٠١).
(٥) «سنن أبي داود»: (٥/ ٨٣ - رقم: ٤٣٩٨).
(٦) «سنن ابن ماجة»: (١/ ٦٥٨ - رقم: ٢٠٤١).
(٧) «سنن النسائي»: (٦/ ١٥٦ - رقم: ٣٤٣٢).
(٨) «المستدرك»: (٢/ ٥٩).