[مسألة (٥٧٠): لا يجوز إحياء ما باد أهله من الأراضي.]
وعنه: يجوز، كقول أبي حنيفة ومالك.
٢٥٥٥ - قال سعيد بن منصور: حدَّثنا إسماعيل بن عيَّاش قال: حدَّثني ليثٌ عن طاوسٍ قال: قال رسول الله ﷺ: «عادي الأرض لله ولرسوله، ثُمَّ لكم بعد، ومن أحيا مَوَاتا من الأرض فله رقبتها».
ز: هذا دليل للرواية الثانية، لكنَّه مرسلٌ، وإسناده غير قويٍّ، والله أعلم O.
* * * * *
[مسألة (٥٧١): لا يفتقر التملك بالإحياء إلى إذن الإمام.]
وقال أبو حنيفة: يفتقر.
وقال مالك: ما كان في الفلوات لم يفتقر، وما قرب من العمران افتقر.
٢٥٥٦ - قال الترمذيُّ: حدثنا محمَّد بن بشَّار ثنا عبد الوهاب ثنا أيُّوب عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله عن النبيِّ ﷺ قال: «من أحيا أرضًا ميتة فهي له».