للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

معين: ليس بشيءٍ (١). وقال البخاريُّ: منكر الحديث (٢). وقال ابن عَدِيٍّ: عامَّة ما يرويه لا يتابعه عليه أحدٌ (٣) O.

٣٢٣٤ - الحديث الرابع: قال الدَّارَقُطْنِيّ: حدَثنا أحمد بن محمد بن زياد القطَّان ثنا جعفر بن محمد بن كزال ثنا محمد بن نعيم (٤) بن هارون ثنا كثير ابن مروان ثنا غالب بن عبيد الله العقيلي عن عطاء بن أبي رباح عن عائشة قالت: قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " من جعل عليه نذرًا في معصية فكفَّارة يمين، ومن جعل عليه

نذرًا فيما لا يطيق فكفَّارة يمين، ومن جعل عليه نذرًا فيما لم يسمِّه فكفَّارة يمين، ومن جعل ماله هديًا إلى الكعبة في أمر لا يريد به وجه الله فكفَّارة يمين، ومن جعل ماله في المساكين صدقة في أمر لا يريد به وجه الله فكفَّارة يمين، ومن جعل عليه المشي إلى بيت الله في أمر لا يريد به وجه الله فكفَّارة يمين، ومن جعل عليه المشي إلى بيت الله تعالى في أمر يريد به وجه الله تعالى فليركب ولا يمشي، فإذا أتى مكة قضى نذره، ومن جعل عليه نذرًا لله تعالى فيما يريد به وجه الله تعالى فليتق الله وليف به " (٥).

قال المصنف: غالب ضعيفُ الحديث.

ز: هذا الحديث لا يصحُّ، ولا يثبت، وفيه غير واحدٍ من الضعفاء.

وغالب بن عبيد الله: ليس بثقةٍ، ولا مأمون، بل هو مجمعٌ على ترك


(١) "الكامل" لابن عدي: (٣/ ٢٧٦ - رقم: ٧٤٨) من رواية ابن المثنى، وفي رواية ابن طهمان المطبوعة: (ص: ٤٩ - رقم: ٤٢): (ليس هو بشيء).
(٢) "التاريخ الكبير": (٤/ ١١ - رقم: ١٧٩٢).
(٣) "الكامل": (٣/ ٢٧٨ - رقم: ٧٤٨).
(٤) في "سنن الدارقطني": (نعم).
(٥) "سنن الدارقطني": (٤/ ١٥٩ - ١٦٠).