للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ونظراؤهم، وأمَّا ابن عليَّة والمتأخرون ففي حديثهم عنه نظرٌ (١)، والله أعلم O.

* * * * *

مسألة (٣٢٠): لا يحتسب على صاحب الأرض بزكاة ما يأكله من الثَّمرة.

وقال أبو حنيفة والشَّافعيُّ: يحتسب.

١٥٣٦ - قال التِّرمذيُّ: ثنا محمود بن غيلان ثنا أبو داود الطَّيالسيُّ أنا شعبة أنا خُبيب بن عبد الرَّحمن قال: سمعت عبد الرَّحمن بن مسعود يقول: جاء سهل بن أبي حثمة إلى مجلسنا يحدِّث أنَّ رسول الله كان يقول: «إذا خَرصْتم فخذوا، ودعوا الثُّلث، فإن لم تدعوا الثُّلث فدعوا الرُّبع» (٢).

ز: روى هذا الحديث: الإمام أحمد (٣) وأبو داود (٤) والنَّسائيُّ (٥) وأبو حاتم بن حِبَّان البستيُّ (٦) والحاكم أبو عبد الله وصحَّحه (٧) O.

* * * * *

[مسألة (٣٢١): يجب العشر في أرض الخراج.]

وقال أبو حنيفة: لا يجب.


(١) «العلل»: (١١/ ١٤٣ - ١٤٤ - رقم: ٢١٧٩).
(٢) «الجامع»: (٢/ ٢٨ - رقم: ٦٤٣).
(٣) «المسند»: (٣/ ٤٤٨).
(٤) «سنن أبي داود»: (٢/ ٣٤٣ - ٣٤٤ - رقم: ١٦٠١).
(٥) «سنن النسائي»: (٥/ ٤٢ - رقم: ٢٤٩١).
(٦) «الإحسان» لابن بلبان: (٨/ ٧٥ - رقم: ٣٢٨٠).
(٧) «المستدرك»: (١/ ٤٠٢).