عن ابن عبَّاسٍ: أنَّ نفرًا من أصحاب رسول الله ﷺ مرُّوا بماءٍ فيهم لديغ- أو سليم- فعرض لهم رجلٌ من الماء، فقال: هل فيكم من راقٍ، إنَّ في الماء رجلاً لديغًا- أو سليمًا-؟ فانطلق رجلٌ منهم، فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء، فبرأ، فجاء بالشاء إلى أصحابه، فكرهوا ذلك، وقالوا: أخذت على كتاب الله
أجرًا! حتَّى قدموا المدينة، فقالوا: يارسول الله، أخذ على كتاب الله أجرًا؟!
فقال ﵇:«إنَّ أحقَّ ما أخذتم عليه أجرًا كتابُ الله»(١).
الحديثان في «الصحيحين».
وقد أجاب أصحابنا عنهما بثلاثة أجوبة:
أحدها: أنَّ القوم كانوا كفَّارًا، فجاز أخذ أموالهم.
والثاني: أنَّ حقَّ الضيف لازمٌ، ولم يضيفوهم.
والثالث: أنَّ الرقية ليست بقربة محضة، فجاز أخذ الأجرة عليها.
ز: حديث ابن عبَّاسٍ: لم يروه مسلمٌ، بل انفرد به البخاريُّ، ولا عموم فيه O.
* * * * *
مسألة (٥٦٣): لا يجوز أخذ الأجرة على الحجامة، فإن دفع إليه من غير شرط ولا عقد، لم يجز للحرِّ أكله، ولكن يعلفه ناضحه، ويطعمه رقيقه.