للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسألة (٧١٣): إذا تزوَّج ذات محرم، ووطئها- مع علمه بالتحريم-، فعليه الحدُّ.

وقال أبو حنيفة: التعزير.

لنا حديثان:

أحدهما: الحديث المتقدِّم: «من وقع على ذات محرم فاقتلوه» (١).

٢٩٧٠ - الحديث الثاني: قال الإمام أحمد: حدَّثنا وكيع ثنا حسن (٢) ابن صالح عن السُّدِّيِّ عن عَدِيِّ بن ثابت عن البراء قال: لقيت خالي- يعني: أبا بردة- ومعه الراية، فقلت: أين تريد؟ فقال: بعثني رسول الله إلى رجلٍ تزوَّج امرأة أبيه من بعده، أن أضرب عنقه، وآخذ ماله (٣).

ز: هذا الحديث رواه أصحاب «السنن الأربعة» (٤)، وفي إسناده اختلافٌ.

ورواه النَّسائيُّ أيضًا عن أحمد بن عثمان بن حكيم عن أبي نعيم عن الحسن ابن صالح به (٥) O.

* * * * *


(١) رقم: (٢٩٦٧).
(٢) في الأصل و (ب): (حسين) خطأ.
(٣) «المسند»: (٤/ ٢٩٠).
(٤) «سنن أبي داود»: (٥/ ١١٠ - رقم: ٤٤٥٢)؛ «الجامع» للترمذي: (٣/ ٣٥ - ٣٦ - رقم: ١٣٦٢)؛ «سنن النسائي»: (٦/ ١٠٩ - ١١٠ - رقم: ٣٣٣٢)؛ و «السنن الكبرى»: (٤/ ٢٩٥ - ٢٩٦ - الأرقام: ٧٢٢٠ - ٧٢٢٣)؛ «سنن ابن ماجة»: (٢/ ٨٦٩ - رقم: ٢٦٠٧).
(٥) «سنن النسائي»: (٦/ ١٠٩ - رقم: ٣٣٣١).