للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

المقدام عن سعيد بن المسيَّب أنَّ عمر جعل دية اليهوديِّ والنصرانيِّ أربعة آلاف، والمجوسيِّ ثمانمائة (١).

ز: رواه الشافعيُّ عن فضيل بن عياض عن منصور (٢).

٢٩٦٥ - وقال ابن وهب: أخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن ابن شهاب أنَّ عليًّا وابن مسعود كانا يقولان في دية المجوسيِّ: ثمانمائة درهم (٣).

وقد رواه أبو صالح كاتب الليث عن ابن لهيعة عن يزيد عن أبي الخير عن عقبة بن عامر مرفوعًا، وهو غير محفوظٍ، والله أعلم O.

احتجُّوا:

بالأحاديث المتقدِّمة: أنَّ دية اليهوديِّ والنصرانيِّ مثل دية المسلم.

وهذا محمول على قتله عمدًا.

* * * * *

مسألة (٧١٠): قيمة العبد إذا قُتِل خطأ في مال الجاني، وكذا الجناية على أطرافه.

وقال أبو حنيفة: بدل نفسه على عاقلة الجاني، والأطراف في ماله.


(١) «سنن الدارقطني»: (٣/ ١٤٦).
(٢) «الأم»: (٤/ ٢٨٩).
(٣) ومن طريق ابن وهب: البيهقي في «سننه»: (٨/ ١٠١).