للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

٣١١١ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا إسماعيل أنا يونس عن الحسن عن عبد الله بن مغفَّل قال: قال رسول الله : «لولا أنَّ الكلاب أمَّة من الأمم لأمرت بقتلها، فاقتلوا منها الأسود البهيم» (١).

فوجه الحجَّة: أنَّه أمر بقتله، وذلك يقتضي النهي عن إمساكه وتعليمه والاصطياد به.

ز: روى هذا الحديث أصحاب «السنن الأربعة» من رواية يونس - وهو: ابن عبيد-، وصحَّحه الترمذيُّ (٢).

والحسن سمع من ابن مغفَّل. قاله الإمام أحمد فيما رواه ابنه صالح عنه (٣)، والله أعلم O.

* * * * *

مسألة (٧٦٤): إذا أصاب صيدًا بالرمي فغاب عنه، ثم وجده ميتًا حلَّ.

وعنه: إن وجده في يومه حلَّ، وإن بات عنه لم يحلّ.

وعنه: إن كانت الإصابة موجبة (٤) حلَّ، وإلا فلا.


(١) «المسند»: (٤/ ٨٥).
(٢) «سنن أبي داود»: (٣/ ٣٨٣ - رقم: ٢٨٣٨)؛ «الجامع» للترمذي: (٣/ ١٥٢ - رقم: ١٤٨٦)؛ «سنن النسائي»: (٧/ ١٨٥ - رقم: ٤٢٨٠)؛ «سنن ابن ماجة»: (٢/ ١٠٦٩ - رقم: ٣٢٠٥).
(٣) «الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم: (٣/ ٤١ - رقم: ١٧٧).
(٤) في «التحقيق»: (موحية).