للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

عن ابن عمر أنَّ تعديل مدَّين من برٍّ- وهو نصف صاعٍ- بصاعٍ من الشَّعير وقع بعد النَّبيِّ ، وبالله التَّوفيق (١) O.

* * * * *

مسألة (٣٣٥): يجوز إخراج الدَّقيق والسَّويق على أنَّه أصلٌ لا قيمة.

وقال مالك والشَّافعيُّ: لا يجوز.

١٦٣٠ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا عثمان بن أحمد الدَّقَّاق ثنا أحمد بن العبَّاس بن أشرس ثنا سعيد بن الأزهر (٢) ثنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد أنَّ النَّبيَّ قال لهم في صدقة الفطر: «صاعٌ من زبيب، صاعٌ من تمرٍ، صاعٌ من أقطٍ، صاعٌ من دقيقٍ» (٣).

١٦٣١ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا إبراهيم بن حمَّاد ثنا العبَّاس بن يزيد ثنا سفيان بن عيينة ثنا ابن عجلان عن عياض بن عبد الله أنَّه سمع أبا سعيد الخدريَّ يقول: ما أخرجنا على عهد رسول الله إلا صاعًا من دقيقٍ، أو صاعًا من تمرٍ، أو صاعًا من سُلت، أو صاعًا من شعيرٍ، أو صاعًا من أقطٍ. فقال له عليُّ بن المدينيِّ: يا أبا محمَّد، أحدٌ لا يذكر في هذا (الدَّقيق)؟ قال: بلى، هو فيه (٤).


(١) «سنن البيهقي»: (٤/ ١٦٩ - ١٧٠).
(٢) في هامش الأصل: (حـ: هو سعيد بن يحيى بن الأزهر، وأحمد لا يعرف) ا. هـ
(٣) «سنن الدارقطني»: (٢/ ١٤٦).
(٤) «سنن الدارقطني»: (٢/ ١٤٦).