للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

ما تقدَّم من حديث عبادة وأنس (١).

* * * * *

مسألة (٤٨١): لا يجوز التَّفرُّق في بيع ما يجري فيه الرِّبا بعلَّةٍ واحدةٍ

قبل القبض، كالمكيل بالمكيل، والموزون بالموزون.

وقال أبو حنيفة: يجوز.

لنا أحاديث منها:

حديث عبادة: «يداً بيد».

وقد سبق بإسناده (٢).

٢٣١٢ - وقال البخاريُّ: حدَّثنا عبد الله بن يوسف أنا مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس أنَّه أخبره أنَّه التمس صرفًا بمائة دينار، قال: فدعاني طلحة بن عبيد الله، فتراوضنا، حتى اصطرف منِّي، فأخذ الذَّهب يقلِّبها في

يده، ثُمَّ قال: حتَّى يأتي خازني من الغابة. وعمر يسمع ذلك، فقال: والله لا تفارقه حتَّى تأخذ منه، قال رسول الله : «الذَّهب بالورق ربًا إلا هاء وهاء، والبرُّ بالبرِّ ربًا إلا هاء وهاء، والشَّعير بالشَّعير ربًا إلا هاء وهاء، والتَّمر بالتَّمر ربًّا إلا هاء وهاء» (٣).


(١) رقم: (٢٣٠٩).
(٢) رقم: (٢٣٠٦).
(٣) «صحيح البخاري»: (٣/ ٥٤١)؛ (فتح- ٤/ ٣٧٧ - ٣٧٨ - رقم: ٢١٧٤).