للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

مسألة (٣٧٢): إذا أخَّر قضماء رمضان لغير عذرٍ حتَّى جاء رمضان آخر، وجبت عليه الفدية مع القضاء.

وقأل أبو حنيفة: لا يجب إلا القضاء.

١٨٥٧ - قال الدَّارَقُطْنِيُّ: حدَّثنا محمَّد بن جعفر بن أحمد الصَّيرفيُّ (١) ثنا بكر بن محمود بن مكرم القزَّاز (٢) نا إبراهيم بن نافع الجَلاب ثنا [عمر] (٣) ابن موسى بن وجيه نا الحكم عن مجاهد عن أبي هريرة عن النَّبيِّ في رجلٍ أفطر في رمضان، ثمَّ مرض (٤)، ثمَّ صحَّ ولم يصم حتَّى أدركه رمضان آخر، قال: «يصوم الذي أدركه، ثمَّ يصوم الشَّهر الذي أفطر فيه، ويطعم عن كلِّ يوم مسكينًا» (٥).

قال الدَّارَقُطْنِيُّ: وأنا محمَّد بن عبد الله أنا معاذ ثنا مسدَّد ثنا يحيى عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة أنَّه قال في رجلٍ مرض في رمضان، ثمَّ صحَّ .... فذكر نحو الحديث.

قال الدَّارَقُطْنِيُّ: إسنادٌ صحيحٌ، موقوفٌ (٦).


(١) في هامش الأصل: (حـ: رواه ابن عدي عن محمَّد بن جعفر- وهو المطيري، ثقة مأمون- عن بكر بن محمود بن مكرم أبي محمَّد القزاز عن إبراهيم غير حديث، ولم يرو هذا الحديث) أ. هـ انظر: «الكامل»: (١/ ٢٦٧ - رقم: ١٠٣).
(٢) هكذا بالأصل و (ب) و «التحقيق»، وفي «سنن الدارقطني» و «وإتحاف المهرة» لابن حجر: (١٥/ ٤٩٤ - رقم: ١٩٧٥٦): (الفزاري) بدل (القزاز)، والله أعلم.
(٣) في الأصل و (ب): (عمرو)، والتصويب من «التحقيق» و «السنن».
(٤) في «السنن» الدارقطني: (من مرض).
(٥) «سنن الدارقطنى»: (٢/ ١٩٧).
(٦) «سنن الدارقطني»: (٢/ ١٩٦ - ١٩٧).