للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

قاتل أجيري رجلاً، فعضَّ يده، فنزع يده من فيه، فأندر ثنيته، فأتى النبيَّ ، فأهدره، وقال: «فيدع يده في فيك، تقضمها كما يقضمها الفحل؟!» (١).

الحديثان في «الصحيحين».

* * * * *

مسألة (٧٣٥): إذا اطَّلع في بيت إنسان على أهله، فله أن يرمي عينه، فإن فقأها فلا ضمان عليه.

وقال أبو حنيفة: يلزمه الضمان.

لنا ثلاثة أحاديث:

٣٠٣٧ - الحديث الأوَّل: قال الإمام أحمد: حدَّثنا سفيان عن الزهريِّ عن سهل بن سعد قال: اطَّلع رجل من جحر في حجرة النبيِّ ، ومعه مِدْرًى يحك به رأسه، فقال: «لو أعلمك تنظر لطعنت به في عينك، إنَّما جعل الاستئذان من أجل البصر» (٢).

٣٠٣٨ - الحديث الثاني: قال البخاريُّ: حدَّثنا مسدَّد ثنا حمَّاد بن زيد عن عبيد الله بن أبي بكر عن أنس بن مالك أنَّ رجلاً اطَّلع من بعض حجر النبيِّ ،


(١) «المسند»: (٤/ ٢٢٢)؛ «صحيح البخاري»: (٣/ ٥٦٠ - ٥٦١)، (فتح- ٤/ ٤٤٣ - رقم: ٢٢٦٥)؛ «صحيح مسلم»: (٥/ ١٠٥)، (فؤاد- ٣/ ١٣٠١ - رقم: ١٦٧٤).
(٢) «المسند»: (٥/ ٣٣٠)؛ «صحيح البخاري»: (٨/ ٢٨٨)، (فتح- ١١/ ٢٤ - رقم: ٦٢٤١)؛ «صحيح مسلم»: (٦/ ١٨١)، (فؤاد- ٣/ ١٦٩٨ - رقم: ٢١٥٦).