للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث:

رسول الله- أن يبيعوه حتَّى ينقلوه (١).

٢٣٦١ - قال أحمد: وحدَّثنا عفَّان ثنا شعبة قال: أخبرني عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر يقول: عن النبيِّ-: «من ابتاع طعامًا فلا يبعه حتَّى يقبضه» (٢).

الطريقان في «الصحيحين».

وفي حديث ابن عمر في المسألة قبلها دليل لنا أيضًا.

* * * * *

مسألة (٥٠٢): إذا تلف المبيع المتعيِّن قبل قبضه، فهو من ضمان المشتري.

وقال مالك: يكون من ضمانه إن امتنع من القبض مع قدرته عليه.

وقال أبو حنيفة والشافعيُّ: هو من ضمان البائع، وعن أحمد نحوه.

٢٣٦٢ - قال الإمام أحمد: حدَّثنا يحيى عن ابن أبي ذئب قال: حدَّثني مخلد بن خُفاف بن إيماء عن عروة عن عائشة عن النبيِّ قال: «الخراج بالضمان» (٣).


(١) «المسند»: (٢/ ١٥)؛ «صحيح البخاري»: (٣/ ٥٣٩)، (فتح- ٤/ ٣٧٥ - رقم: ٢١٦٧)؛ «صحيح مسلم»: (٥/ ٨)؛ (فؤاد- ٣/ ١١٦١ - رقم: ١٥٢٦).
(٢) «المسند»: (٢/ ١٠٨)؛ «صحيح البخاري»: (٣/ ٥٣٣)، (فتح- ٤/ ٣٤٧ - رقم: ٢١٣٣)؛ «صحيح مسلم»: (٥/ ٨)، (فؤاد- ٣/ ١١٦١ - رقم: ١٥٢٦).
(٣) «المسند»: (٦/ ٤٩).